السيد أحمد الموسوي الروضاتي

133

إجماعات فقهاء الإمامية

المبسوط ج 4 / كتاب الوصايا * الكافر الذي لا رحم له من الميت لا تصح له الوصية * تصح الوصية للأجنبي والوارث - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 4 : كتاب الوصايا : فمن لا تصح له الوصية عندنا الكافر الذي لا رحم له من الميت وعند المخالف الوارث . ومن تصح له الوصية بلا خلاف مثل الأجانب ، فإنه يستحب لهم الوصية وعندنا « 1 » الوارث تصح له الوصية أيضا ، والمختلف فيه على ضربين منهم الأقرباء الذين لا يرثونه بوجه مثل ذوي الأرحام عند من لم يورث ذوي الأرحام مثل بنت الأخ وبنت العم والخالة والعمة ، والضرب الآخر يرثون لكن ربما يكون معهم من يحجبهم مثل الأخت مع الأب والولد ، فإنهم يستحب أن يوصي لهم وليس بواجب وقال قوم إنه واجب ، وعندنا أن الوصية لهم لا كلهم مستحبة مندوب إليها . . . * إذا كان لرجل ابن فقال لأجنبي أوصيت لك بمثل نصيب ابني فله نصف المال إذا أجاز الوارث * العول باطل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 4 ، 5 : كتاب الوصايا : فإذا ثبت صحة الوصية فإن كان رجل له ابن فقال لأجنبي أوصيت لك بمثل نصيب ابني ، فإن له النصف من جميع المال ، وقال قوم هذه وصية بجميع المال له ، وفايدة هذا الخلاف أنا نقول له نصف المال إذا أجازت الورثة ، وإن لم تجز الورثة له الثلث ، وعند المخالف له كل المال إذا أجازت الورثة وإن لم تجز الثلث ، وجملته أن كل موضع يقول أوصيت له بمثل نصيب أولادي فإنه يكون له نصيب أقلهم نصيبا ولا يعول معولا ، لأن العول عندنا باطل ، وهكذا إذا قال : له مثل نصيب ورثتي يكون له مثل أقلهم نصيبا . * رجل له بنت واحدة فقال أوصيت لفلان بمثل نصيب بنتي فله النصف إذا أجازته الورثة

--> ( 1 ) " عندنا " لفظ أكثر فقهاء الإمامية المتقدمون من استعماله وخصوصا في مقام تمييز قول الإمامية عن قول المخالف ويريدون منه عند فقهاء الإمامية ، ولا يخلو هذا اللفظ من حكاية عن اتفاق ؛ لذا فقد جعلنا العنوان لكل مسألة كان الدليل عليها بلفظ " عندنا " صريحا في الحكم كغيره من المسائل الإجماعية ، وقد اشتهر هذا الأسلوب في نسبة الحكم للمذهب لدى الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه المبسوط فكان يعرض لآراء الفقهاء المخالفين والموافقين في المسألة الواحدة ثم يشير إلى رأي الإمامية فيها غالبا بلفظ " عندنا " ، أما " الصحيح عندنا " و " الأصح عندنا " فقد يكون ترجيح وتصحيح قول عامة فقهاء الإمامية على قول المخالفين ؛ فيكون متفقا مع لفظ " عندنا " في إرادة تعميم القول على فقهاء الإمامية وهو الأرجح عندنا ، أو يكون ترجيح وتصحيح قول فريق من فقهاء الإمامية على آخر منهم ؛ فيكون مفترقا عن لفظ " عندنا " في إرادة تعميم القول على فقهاء الإمامية .